مصطفى النوراني الاردبيلي

124

قواعد الأصول

كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض ، لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر مع اتيانه كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه الا إلى الآخر وترتب الثواب على فعل الواحد منهما والعقاب على تركهما . وبالجملة فالأقوال في المسألة كثيرة لا فائدة في ذكرها والجواب عنها وقد تعرض عليها المحقق النائيني ره وأجاب عنها واختار هو ( قده ) ان امتناع الابهام وعدم التردد في متعلق الإرادة يختص بالإرادة التكوينية ولا يعم التشريعية والأقوى ما اختاره صاحب الكفاية . * * *